د محمود حامد عثمان
231
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
الثاني : تنبيه بالأكثر على الأقل ، كقوله تعالى : مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ « 1 » على أنه يؤدي الأقل من القنطار . 282 - الفرض : الفرض لغة : القطع والتقدير والتوقيت والحز والتأثير « 2 » . والفرض والواجب في الاصطلاح لفظان مترادفان عند الجمهور ، كالحتم واللازم لا فرق بينهما ، ومدلولهما واحد ، وهو الفعل الذي طلب الشارع الإتيان به طلبا جازما ، سواء أكان ذلك واردا بطريق قطعي ، أم كان واردا بطريق ظني . وقالت الحنفية : إنهما متباينان فقالوا : إن ثبت التكليف بدليل قطعي ، بالكتاب والسنة المتواترة ، فهو الفرض ، كالصلوات الخمس ، وإن ثبت بدليل ظني ، كخبر الواحد ، والقياس المظنون ، فهو الواجب ومثلوه بالوتر على قاعدتهم « 3 » . ولهذا الفرق أثره عند الحنفية ، فإن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض ، ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض ، كما أن منكر الفرض يكفر ، ومنكر الواجب لا يكفر . 283 - فرض العين : فرض العين أو الواجب العيني : هو ما يتحتم حصوله من كل واحد من
--> ( 1 ) سورة آل عمران ، الآية : 75 . ( 2 ) القاموس المحيط 2 / 339 ، المفردات للراغب / 376 . ( 3 ) التمهيد للإسنوي ص 58 ، وانظر المستصفى 1 / 27 ، 65 ، المحصول 1 / 17 ، الإحكام للآمدي 1 / 139 ، المسودة 50 - 51 ، الإبهاج 1 / 55 ، إرشاد الفحول ص 6 ، وانظر الحدود للباجي ص 53 .